Sunday, June 9, 2013

سهير / الدقهلية

 



لقيت طفلة (١٣ سنة) مصرعها، مساء أمس الأول، أثناء إجراء عملية «ختان» بعيادة خاصة بقرية منشية الإخوة التابعة لمركز أجا بالدقهلية، وحررت أسرة الضحية محضراً اتهمت فيه طبيباً بالتسبب فى وفاة ابنتهم.
وقال الباتع محمد إبراهيم، فلاح، والد الضحية «سهير»، لـ«المصرى اليوم»: «تركنا ابنتنا مع الطبيب والممرضة فقط، وبعد ربع ساعة أخرجت الممرضة ابنتى من غرفة العمليات ونقلتها إلى غرفة مجاورة ومعها ٣ بنات أخريات أجرى الطبيب لهن عمليات ختان أيضا». وأضاف: «انتظرت نصف ساعة على أمل أن تفيق ابنتى، لكن للأسف لم تفِق كبقية الفتيات، فطلبنا الدكتور وخرج وأدخلها غرفة العمليات مرة ثانية، ثم فوجئنا بسيارة إسعاف تنقلها خارج العيادة، ولما سألنا الدكتور قال لنا إن البنت ضعيفة ولا توجد إمكانات بالعيادة، وعند وصولنا مستشفى أجا قالوا لنا البنت ميتة».
وبكى الأب وهو يقول: «لو أعرف إن عملية الختان هتموتها عمرى ماكنت عملتلها حاجة، لكنى عملت عملية ختان لابنتى الكبرى من سنتين عند نفس الدكتور، وكل أهالى القرية بيروحوا عنده فى العيادة لأنه دكتور بيعالج كل حاجة وسعره قليل علشان ظروف الفلاحين الغلابة».
وقالت حسنات نعيم فوزى، والدة الضحية: «الدكتور هو اللى بيعمل كل حاجة، وبتساعده ممرضة وخلاص، لكن الدكاترة فى مستشفى أجا بيقولوا إن البنت أخذت جرعة مخدر زيادة وده سبب وفاتها»، وأضافت باكية: «أنا مش عايزة حاجة غير حق بنتى، والدكتور يتحاسب».
وكشف محمد الباتع، عم الضحية، أن الطبيب حاول مساومة الأسرة بدفع ٢٠ ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة، وعدم اتهامه بالتسبب فى وفاتها.
وقرر طارق حمودة، مدير نيابة أجا، تشريح جثة الطفلة لبيان أسباب الوفاة وضبط وإحضار الطبيب المتهم بالتسبب فى وفاتها، وقال السيد عبدالسلام، محامى أسرة الضحية، إن جميع الأطباء الشرعيين كانوا فى إجازة، واضطرت النيابة لاستدعاء أحدهم من المصيف لتشريح الجثة، مشيراً إلى أن تقرير مفتش الصحة أكد أن الوفاة نتيجة صدمة؛ مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالوهاب سليمان، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه لم يتم إخطار مديرية الصحة بالواقعة حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيوجه «العلاج الحر» للتوجه لعيادة الطبيب لفحصها وبيان ما إذا كانت مرخصة من عدمه، مؤكدا أن الطبيب، بخلاف واقعة وفاة الطفلة، خالف القانون بإجراء عملية الختان، وهى من العمليات الممنوعة بنصوص القانون.

No comments:

Post a Comment